الحر العاملي
119
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : الصلوات المفروضات في أول وقتها إذا أقيم حدودها أطيب ريحا من قضيب الاس حين يؤخذ من شجره في طيبه وريحه وطراوته ، وعليكم بالوقت الأول . ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، مثله ( 1 ) . [ 4673 ] 2 - وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا دخل وقت صلاة فتحت أبواب السماء لصعود الاعمال ، فما أحب أن يصعد عمل أول من عملي ، ولا يكتب في الصحيفة أحد أول مني . [ 4674 ] 3 - وعنه ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : يا فلان إذا دخل الوقت عليك فصلها ( 1 ) فإنك لا تدري ما يكون . [ 4675 ] 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر وفضالة ، عن ابن سنان - يعني عبد الله - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : لكل صلاة وقتان ، وأول الوقتين أفضلهما ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، ولكنه . وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ، وليس لاحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة . [ 4676 ] 5 - وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة
--> ( 1 ) ثواب الأعمال : 58 / 1 . 2 - التهذيب 2 : 41 / 131 . 3 - التهذيب 2 : 272 / 1082 . ( 1 ) في هامش الأصل ( فصلهما . ن ) . 4 - التهذيب 2 : 39 / 123 ، والاستبصار 1 : 276 / 1003 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب الوضوء ويأتي تمامه في الحديث 5 من الباب 26 من هذه الأبواب . 5 - التهذيب 2 : 24 / 69 ، والاستبصار 1 : 260 / 935 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 9 من هذه الأبواب ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب الوضوء .